السيد محمد سعيد الحكيم
257
التنقيح
وأما إذا كان الشك في وجوبه بالخصوص 1 ، جرى أصالة عدم الوجوب 2 وأصالة عدم لازمه الوضعي ، وهو سقوط الواجب المعلوم به إذا شك في إسقاطه له ، أما إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم ، وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا مسقطا لوجوبه - نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم - فلا مجرى للأصل إلا بالنسبة